القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة قيام مالك العلامة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عليها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وأن يصدر جني توقيع المتفاوض أو بصماته أو أحدهما أقام كتاب عدل وذلك بالنسبة لعقود الترخيص المرسلة في المملكة أو من جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وفقا للاتفاق المعمول به في هذا الشأن وذلك بالنسبة للمورد المبرم خارج المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨