اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المكتسب بالتأشير في السجل وعلى أصل شهادة الترخيص باستعمالاتهم وبين الجهات عن عقد الترخيص بموجب إعلان يوجد مكتب العلامات التجارية بتسمين البيانات الآتية:
١ - صورة العلامة .
٢ - رقم وتاريخ تسجيل العلامة .
٣ - اسم المالك وعنوانه وجنسيته .
٤ - اسم المرخص له وعنوانه وجنسيته .
ويقوم مقدم الطلب بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويختبر المكتسب بنسخة من الجريدة التي فيها النشر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد