القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يطلب البائع بالإشهار عن شطب الرهن في الجريدة الرسمية على نطاق الإعلان الذي يعده المكتب في هذا الشأن ويخبر المكتب بصفحة من الجريدة التي تم فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بنطاب الرهن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨