اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلب البائع بالإشهار عن شطب الرهن في الجريدة الرسمية على نطاق الإعلان الذي يعده المكتب في هذا الشأن ويخبر المكتب بصفحة من الجريدة التي تم فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بنطاب الرهن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد