القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المكتب بالتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بإثبات ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد وبصيغة وسبب انتقال الملكية وتاريخ التأشير به .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨