اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المكتب بالتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بإثبات ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد وبصيغة وسبب انتقال الملكية وتاريخ التأشير به .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد