القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم في السجل برهن العلامة طبقا لذات الإجراءات الخاصة بالانتقال ملكيتها ويتمثل إشهار رهن على ذات البيانات المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذه اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨