اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم في السجل برهن العلامة طبقا لذات الإجراءات الخاصة بالانتقال ملكيتها ويتمثل إشهار رهن على ذات البيانات المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد