القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رفع صاحب علامة في الحماية للمنازعة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو المؤسسة أو الخدمات التي تعمل المملكة بالمشاركة فإن مكتب العلامات التجارية يوزره التجارة برفيته في عرض قبل افتتاح المعرض يشير صور العلامة ومبحر الإخطار على الاستمارة العامة وذلك لشكوى المعارض بأريح صور العلامة ومبحر إيداء الرسم المقرر بموجب المادة (61) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨