اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 34ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعطي مكتبه الحماية الوقائية للعلامة وذلك عن مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد