القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 35
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إعطاء شهادة الحماية الوقائية المخصوص عليها في المادة السابقة إلا بالمسارح التي يصدر بتقدير قرار من وزير التجارة. أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨