اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 35ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إعطاء شهادة الحماية الوقائية المخصوص عليها في المادة السابقة إلا بالمسارح التي يصدر بتقدير قرار من وزير التجارة.
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد