القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 36
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الموظفون الذين يبعثهم قرار من وزير التجارة المشار الممارة للأحكام النظام (٥٩) من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام (صفحة 9 من 16) واللائحة التنفيذية سواء كان ذلك نتيجة من أحد الأشخاص أو نتيجة مرورهم في الأسواق والسلاطين التجارية وبين تحرير محضر يضبط الواقع بوقع من محرر ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه سابقا السبتط. (مادة ٣٧) يجوز لأي من الموظفين المشاغبين في سبيل تادية المهام المنظمة بهم القيام بما يلي: (أ) دخول المحلات التجارية للتقطيع عن أي مخالفات لأحكام هذا النظام. (ب) التخطيط على السلوع الموضوع عليها علامة تجارية مخالفة لأحكام هذا النظام. (ج) شباك جديدة منها لتنفيذها عند الاحتياج. (د) إدخال أي هيئة لضبط التقسيف والادعاء والاحتياطية الحيوانات التي تتاجر في هذا النظام. محضر حجز مبلغ يقع من الموظف ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه على أن يثبت في المحضر المكان الذي تم فيه الحجز سواء كان مستودع التجارة أو ركنا منه أو محله أو مستودعا مخصصا إذا كان ذلك تمسك من تلك السلعة غير محظور عليها أو بوطئة شيء رسمية، وأخذ ذلك السلعة ضمن صاحب المحل بما يفيد ذلك، فإن أدى باختصاص محصلة تقييم الأسائة على ذلك، ونيجي التحفظ على السلعة شيء في كل الأحوال على أن يتم التستعف مع الجهة الحاضرة وأشترك مندووب عنها. (مادة ٣٨) يكون المخالف مع تخالف كامل أوراكخة معينة كتكلفة أو المصدوية إليه وفي جميع الأمور التي يمنع السلاح مخالفة كتابة أو تدوينها وإرفق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم الجهة ومصفه وطوان سكنه وعنوان المحل التجاري وأرقام هاتفها كما يخص المخالف تثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط. مادة (٤٠) تعد وزارة التجارة إعلانا بمضمون الحكم الصادر على المخالف في حالة العود وفقا لحكم المادة (٤٠) من النظام وينشر على النشر على نفي مخالف للمخالف إن وجدت (صفحة 10 من 16)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨