اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 33ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم الطلبات في سجل خاص يشمل على البيانات الآتية:
١ - تاريخ تقديم الطلب.
٢ - اسم المعرض.
٣ - اسم المعروض الخاصة العلامة الرسمى.
٤ - المنتجات أو الخدمات المطلوب حمايتها العلامة الرسمى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد