القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم الطلبات في سجل خاص يشمل على البيانات الآتية: ١ - تاريخ تقديم الطلب. ٢ - اسم المعرض. ٣ - اسم المعروض الخاصة العلامة الرسمى. ٤ - المنتجات أو الخدمات المطلوب حمايتها العلامة الرسمى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨