القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تم الموافقة على التجديد المذكورة دون أي خصم جديد وبعض مكتب العلامات إعلانا عن التجديد يتضمن البيانات الآتية : ١ - وصف العلامة. ٢ - رقم التسجيل، وعنوانه وجنسيته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨