اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر مطالب التسجيل طرفا أساسيا في دعوى الاعتراض على قبول التسجيل أمام ديوان الملك، ويتمين على قبول التسجيل بنوع العلامة (41) من النظم، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي بتقبيل تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائيا حتى تسليم العلامة في الجريدة الرسمية بموجب حكم نهائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد