القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتبر مطالب التسجيل طرفا أساسيا في دعوى الاعتراض على قبول التسجيل أمام ديوان الملك، ويتمين على قبول التسجيل بنوع العلامة (41) من النظم، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي بتقبيل تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائيا حتى تسليم العلامة في الجريدة الرسمية بموجب حكم نهائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨