القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 25
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1871

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اللجنة اعتبار السكان لامر جلسة الاتناع وتعد يد الائتلاف للتصويت ويود البدء في ذلك وبنهاية على أن تراعي في ذلك عدد اناين وكان الانتخاب و غير ذلك عن الطرق العملية بحيث تحتسب فرصلالا ل باياتهم في حد و واطئتين ويمن قرار اللجنة نهائيا وزارة التجارة ٢٦٠) تقوم البنادم كل تابع به بها بطاقة اليد للاختباب الخاصة به قبل اليوم المحدد للتصويت وتتضمن البطاقة اسم الناخب ورقم في قائمة الناخب ٢٧) بخيار المرشحون ثلاثة من غير المرشحين يتم اختيارهم في عدة انتخابات ٢٨) تقوم الجمعية على حسابها بطاقات عدة الناخبين فقط للمنشئ ينص على أن الذي تصحمة اللجنة ٢٩) عقد الجمعية عند الحد الذي تقرره بطاقة الاتخاب ٣٠) تسلم الفرقة إلى لجنة الانتخاب بطاقات عدة وطاقات الناخبين ٣١) تعدم الفرقة إلى اللجنة تستدعي أن الانتخاب أعضاء اللجنة الثالثة ٣٢) على الناخبين يتم تحديد اسم الناخبين متى تبدأ الانتخاب من خلاله من أي شيء يتم قبل البطاقة الانتخاب ٣٣) يحيي الناخبين أن يختار أمام من يختارهم لعدم الجلسة من المرشحين من التجاريين من الصناعيين ٣٤) على كل تابع أن يضعه بنفسه ويبقى له أن يبيض عنه في هذه الانتخابات ٣٥) الشركات تنتهي عندها بروها أو من يطلب للجنة باسم انتهى فترة الانتخاب على فائدة الناخبين المنصوب عليها في البناء منظمة التجارة الوظيفة - ٦ - ماده (٤) : تكفل اللجنة إجراء وقيامها أن تضع في مقر الاتحاد بتم التصويت خلفه لمن يتربث عن الناخبين . ماده (٥) : لا يستطيع القراء أن يستمع بالجنة في التأشير له أمام اسما بن محارمه لحضور محضر الاجتماع ولا يجوز له أن يجرى على اختياريه و فيه إن اسم الناخب في محضر الاتحاد . ماده (٦) : لا يحق للمرشحين أن يتخل بالناخبين داخل غرفة الانتخابات . ماده (٧) : يقوم رئيس اللجنة إعادة أحد صوره بن فيه خطوط علمة الانتخاب و كل ما يحدث به استدء هذه اللجنة وجرى تحتها . ماده (٨) : لا يجوز بحزم للكل الذين في اللجنة لغرض فيه الإصوات معاده (٩) : يجري تحقق عند انتحابهم بتمت الاتخاذ و يتم طرح الاصوات صوت من واقع البطاقات المعروضة في الصندوق وتستمر عليه الغلة من مائة بتمت عند انتحابهم . وزارة التجارة ماده (٤٤) : يجوز لكل مرحل الطمع في نتائج الانتخابات بتعدم قد اعتراضي مكتوب الى وزارة التجارة خلال مدة اثنا أهام من اعلان نتيجة الانتخابات على ان يتم البيت في هذه الازراء خلال خمسة عشر يوما ويكون قرارها نهائيا تعيج تنحية الانتخابات الى وزير التجارة لاعتمادها كما تزال المعاصر النص عليها في الرد ٢٩ ، أي اذا ادراجه ذلك الى الادارة تلك والكل الظارف المشطلة على بطاقات الانتخابات باستثناء ما مراجعته السره ما (٤٦) : لا يجوز اعادة الانتخابات الى قرار من وزير التجارة بناء على توفر الاسباب الموجبة لذلك ما (٤٧) : تمدد عدة أشهر من النظام في النام عن صدر و قرار وزير التجارة بشكل المجلس من الاعتماد المحينما وفقا لنى العدة ١٦ من النظام ما (٤٨) : تسقط عضوية المجلس في النامصل عليها في النامتين ٢٨٠ النظام بقرار من وزير التجارة يجب من يحل محل من سقطت عضوية التحكيم ونس التنازع ما (٤٩) : على تاجران اوانان وطنيان يتبعيان الى غرفة تجارة واده على فنى تنزع بطاقات التحكيم وتعدم قد لم طلب كتاب زوج شمع الى رئيس مجلس ادراة الغرفة وعلى كل طرف تحميم حكم في طلبه وجميع الركب المحكمة سماحا ايك ريبا تبعها للتحكيم ما (٥٠) : على رئيسه هيئة التحكيم ما (٥١) : يجوز الى طرف التراجع توكيل من يوب به للتحكيم اما البهية ما (٥٢) : اذا تعجله عوضا الى التحكيم او عند ان يحصو رئيس الغرفة منشره من يحل محله بحل مجلس بتمثل في التراجع خلال فترة زمنية من تاريخ جلسة ويوقع الرئيس و البهية على قرارها و يحضرها الى الغرفة التجارة منه ما (٥٣) : اذا كان الحصول التراجع يتبنى الى اكثر من غرفة تجارة وسمحا او كان احد هم اجنبا معتمد تم قد يتم التحكيم الى رئيس مجلس الغرفة وسمحا و التحكيم وفق نصي الحواب ١٥٠٤ ما (٥٤) : قد إفادة المعارض ولا سواء الراكب تلك و المعاهد : ما (٥٥) : تمد طبقة اغا التجارة المعارض ولا سواء البت التي ترف العرف في اتفاقها الى وزارة التجارة قبل اتفاقها مع البحرى الى الطلب المعرض او كان السوق المستمرون فيه ومخاطته و تراجع به و يجهز به ولا يجوز افتتاحه اليد سر البلاغ المرفقة على ذلك وزارة التجارة الموضوع - أ - تتضمن الطلبات لقد من href لوزير التجارة لا نا مرعك ، عن رمبه ، ان افاة كل مركز وناوع التخصصات والاداد او الموقع ع رمهم وروط القبول وطريقة ادارة ولا يرجع افتتاحه الا بعد البلاغ بالوافقة . تقدم طلبات افاة المعارض الى الاداة التي يجهز مجلس العرض في اناتها الى ويرز التجارة قبل افتتاحه بها بشرط الا قبل مجلس العرض من افاة المعرض او السوق الاستثمرتين به ويمكن اثباته ولا يجوز افتتاحه الا بعد اجازة المجلس بالوافقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٢