اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1871
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم العمدة بعدة المادة البدء في الترشيح بحيث يوضع جدول الترشيح حسب
النائب والفاعل في الاتجتماعات المدد و يراجع اسم النافذ في قائمة الترشيح
وبعدئ في كل قاعدة قام له تم قبول هذه الدعوة في أي فئة تحتل عن الغرفة
ويعتبر قرار اللجنة هو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد