القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 23
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1871

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم العمدة بعدة المادة البدء في الترشيح بحيث يوضع جدول الترشيح حسب النائب والفاعل في الاتجتماعات المدد و يراجع اسم النافذ في قائمة الترشيح وبعدئ في كل قاعدة قام له تم قبول هذه الدعوة في أي فئة تحتل عن الغرفة ويعتبر قرار اللجنة هو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٢