اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1871
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم اللجنة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لمجلس إدارة الغرفة التنازع ووضع جدول فترة الترشيح بحيث يوضع به حد أدنى و أقصى من الأسماء التي كادت تبلغ بالاعمال التجارية والخاصة وهي على اشتغالها بالتنازع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد