القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1871

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اللجنة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لمجلس إدارة الغرفة التنازع ووضع جدول فترة الترشيح بحيث يوضع به حد أدنى و أقصى من الأسماء التي كادت تبلغ بالاعمال التجارية والخاصة وهي على اشتغالها بالتنازع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٢