القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1871

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لعضو الغرفة التنازع حضور الجمعية العمومية إلا كان سددا للاشتراكات حتى تاريخ انتهاءها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٢