اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1871
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لعضو الغرفة التنازع حضور الجمعية العمومية إلا كان سددا للاشتراكات حتى تاريخ انتهاءها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد