اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1871
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الجمعية العمدة البدء في الترشيح بحيث يوضع جدول الترشيح بحيث
يحدد النافذ في الاتجتماعات المدد و يراجع أسمه في قائمة الترشيح إلا بعد حصوله على الموافقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد