اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1871
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الإعلان عن قبول النافذ في مجلس إدارة الغرفة في مجلس
جريدة بويمة وحادة على الاقل ساعة و واسعة الا الانتشار في البلد السني
يقع فيه غرفة التنازع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد