القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 24
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1871

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم الإعلان عن قبول النافذ في مجلس إدارة الغرفة في مجلس جريدة بويمة وحادة على الاقل ساعة و واسعة الا الانتشار في البلد السني يقع فيه غرفة التنازع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٢