اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 62الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1871
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع مجلس العرض و الصناعة به بعد انقضاء فترة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد