اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1871
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا رغب أحد الأعضاء في الترشيح يتقدم إلى اللجنة و
جامعة ذات علاقة بالإعمال التجارية والخاصة ومن صلى عند يد اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد