القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1871

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اللجنة بالائن في مكان ظاهر بغير غرفة قبل شهر من تاريخ الانتخابات ويجوز لها أن تحضر الاجتماع على اتصال أصبح من تاريخ الاجتماع وبين وقت الاعلان وكافة وثائقها أن تعد في هذه الاتجتماعات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٢