اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1871
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم اللجنة بالائن في مكان ظاهر بغير غرفة قبل شهر من تاريخ الانتخابات ويجوز لها أن تحضر الاجتماع على اتصال أصبح من تاريخ الاجتماع وبين وقت الاعلان وكافة وثائقها أن تعد في هذه الاتجتماعات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد