القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1897

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتمس الوكيل التجاري والوزع يتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من مباشرة مهامهم والتعاون مع الاستجابة الى طلباتهم في نطاق إحكام هذه اللائحة . الباب الثاني احكام القييد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٤