اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1897
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتمس الوكيل التجاري والوزع يتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من مباشرة مهامهم والتعاون مع الاستجابة الى طلباتهم في نطاق إحكام هذه اللائحة .
الباب الثاني
احكام القييد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد