اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1897
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للغير السعوديين سواء بصيفة اشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية على أن الشركات السعودية يجب أن يكون رأسالها بالكامل سعوديا وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومدرائها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد