القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1897

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للغير السعوديين سواء بصيفة اشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية على أن الشركات السعودية يجب أن يكون رأسالها بالكامل سعوديا وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومدرائها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٤