القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1897

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الوكيل أو الموزع بأن تحمل أوراقه وعقوده والإعلانات المتعلقة بوكالة وفواتيره الرسمية اسمه وعنوانه ونوع وكالته ومنطلقته و رقم قيده في سجل الوكالات التجارية والسجل التجاري .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٤