اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1897
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الوكيل أو الموزع بأن تحمل أوراقه وعقوده والإعلانات المتعلقة بوكالة وفواتيره الرسمية اسمه وعنوانه ونوع وكالته ومنطلقته و رقم قيده في سجل الوكالات التجارية والسجل التجاري .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد