القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1897

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز قيد غير السعودي أو من كانت متفقة مع نظام الوكلاء واللاتعته التنفيذية . ويجوز لمن رفض قيده أن يتقدم الى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالسبب وعتدته يضار الى دراسة طلبه مرة أخرى على ضوء الأسباب التي يغب ان ييدها في تطمئه ، ويختبر قرار وزارة التجارة نهائيا في هذا الصدد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٤