اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1897
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز قيد غير السعودي أو من كانت متفقة مع نظام الوكلاء واللاتعته التنفيذية .
ويجوز لمن رفض قيده أن يتقدم الى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالسبب وعتدته يضار الى دراسة طلبه مرة أخرى على ضوء الأسباب التي يغب ان ييدها في تطمئه ، ويختبر قرار وزارة التجارة نهائيا في هذا الصدد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد