القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1897

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يقوم وكيل التجاري أو الموزع الا من كان مقيدا في السجل المعتمد لهذا التشريعة ويجوز التقدم بطلبات التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق ، وتقدم الطلبات مع المستندات المسعوة للقييد في وكالة وزارة التجارة أو الى الفرع وزارة التجارة ، وعلى هذه الفروع بعد إيداع الطلبات بمشاركة الى وكيل وزارة الدراسة المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٤