اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1897
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يقوم وكيل التجاري أو الموزع الا من كان مقيدا في السجل المعتمد لهذا التشريعة ويجوز التقدم بطلبات التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق ، وتقدم الطلبات مع المستندات المسعوة للقييد في وكالة وزارة التجارة أو الى الفرع وزارة التجارة ، وعلى هذه الفروع بعد إيداع الطلبات بمشاركة الى وكيل وزارة الدراسة المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد