اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1897
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تقبل طلبات في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع أو ما لم تكن مؤيدة بما يلي :
١ - عقد الوكالة التجارية أو التوزيع من مستثنين احداهما اصلية مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول
٢ - ترجمة عربية معتمدة لل عقد وتاشي وخسرى محررة بلغة أجنبية
٣ - نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يصمع بالوكالة أو التوزيع
٤ - إقرار خطي من طالب التسجيل فردا كان أم شركة بأن الإدارة على مسعودي سعودي - وإن من له حق التوقيع أو الإدارة عنه
٥ - شهادة من الفرقة التجارية بسداد الاشتراك المستحق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد