القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1897

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تقبل طلبات في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع أو ما لم تكن مؤيدة بما يلي : ١ - عقد الوكالة التجارية أو التوزيع من مستثنين احداهما اصلية مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول ٢ - ترجمة عربية معتمدة لل عقد وتاشي وخسرى محررة بلغة أجنبية ٣ - نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يصمع بالوكالة أو التوزيع ٤ - إقرار خطي من طالب التسجيل فردا كان أم شركة بأن الإدارة على مسعودي سعودي - وإن من له حق التوقيع أو الإدارة عنه ٥ - شهادة من الفرقة التجارية بسداد الاشتراك المستحق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٤