القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1897

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التزويع على البيانات التالية : ١ - صفة الطرفين وجنسية كل منهما . ٢ - موضوع الوكالة ومنتصفها ما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع . ٣ - مدة الوكالة وكيفية تجديدها . ٤ - كيفية إنهاء الوكالة أو انتفاها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٤