اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1897
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التزويع على البيانات التالية :
١ - صفة الطرفين وجنسية كل منهما .
٢ - موضوع الوكالة ومنتصفها ما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع .
٣ - مدة الوكالة وكيفية تجديدها .
٤ - كيفية إنهاء الوكالة أو انتفاها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد