اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1897
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الوكيل التجاري أو الموزع التقدم في خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد الى مكتب السجل التجاري المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري ، وإذا كانت الوكالة شاملة جميع انحاها المملكة فيتم التأشير بها في السجل الرئيسي للوكيل أو الموزع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد