القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1897

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الوكيل التجاري أو الموزع التقدم في خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد الى مكتب السجل التجاري المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري ، وإذا كانت الوكالة شاملة جميع انحاها المملكة فيتم التأشير بها في السجل الرئيسي للوكيل أو الموزع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٤