اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1897
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون رسوم القيد لكل عقد في سجل الوكالات طبقا للمرسوم الملكي الكريم رقم (٨ / م) وتاريخ ٢/٣/١٣٩٣ه خمسمانية ريال بالنسبة لتجار سواء كان فردا أو شركة .
الباب الثالث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد