القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1897

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون رسوم القيد لكل عقد في سجل الوكالات طبقا للمرسوم الملكي الكريم رقم (٨ / م) وتاريخ ٢/٣/١٣٩٣ه خمسمانية ريال بالنسبة لتجار سواء كان فردا أو شركة . الباب الثالث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٤