اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1897
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام السجل التجاري والمتعلقة بالشطب يتم شطب قيد الوكالة التجارية أو التوزيع في الحالات التالية :
١ - ترك التاجر فردا كان أم شركة للعمل التجاري .
٢ - انتهاء عقد الوكالة التجارية أو التوزيع دون تجديد أو تمديد لفتة .
٣ - فقد الوكيل التجاري أو الموزع لأي من الشروط الأساسية المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته .
ويتم الشطب بوضع خطين متقاطعين باللون الأحمر على كل بيانات صفحة سجل القيد مع إيضاح أسباب الشطب في الحقل المخصص لذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد