القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1897

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام السجل التجاري والمتعلقة بالشطب يتم شطب قيد الوكالة التجارية أو التوزيع في الحالات التالية : ١ - ترك التاجر فردا كان أم شركة للعمل التجاري . ٢ - انتهاء عقد الوكالة التجارية أو التوزيع دون تجديد أو تمديد لفتة . ٣ - فقد الوكيل التجاري أو الموزع لأي من الشروط الأساسية المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته . ويتم الشطب بوضع خطين متقاطعين باللون الأحمر على كل بيانات صفحة سجل القيد مع إيضاح أسباب الشطب في الحقل المخصص لذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٤