القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1897

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينضب وزير التجارة المختصين باتخاذ المخالفات المتعلقة بنظام الوكالات التجارية وبحاكم هذه اللائحة ، وتكون لهم بعضها السبيل صغة رجاء رجال الضبط القضائي ، ولهم إدخال الاماكن والمحلات وإجراء التحقيق والتحري وتسبير محاضر ضبط المخالفات وسماع أقوال اصحاب التحقيق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٤