اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1897
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينضب وزير التجارة المختصين باتخاذ المخالفات المتعلقة بنظام الوكالات التجارية وبحاكم هذه اللائحة ، وتكون لهم بعضها السبيل صغة رجاء رجال الضبط القضائي ، ولهم إدخال الاماكن والمحلات وإجراء التحقيق والتحري وتسبير محاضر ضبط المخالفات وسماع أقوال اصحاب التحقيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد