القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1897

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون اخلاء باحكام نظام السجل التجاري أو بأي نظام معمول به في المملكة العربية السعودية بمقابل برباء لا تقبل من خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يخالف أحكام نظام الوكالات التجارية وتعدياته التمتيادية مع نشر العقوبة على نفقته في احدى الجرائد المحلية وذلك دون اخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض فإن كانت المخالفة منسوبة ل agent أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت المقبولة بالاصادقة الى الغرامة تصفيية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الاسم يترحل الأجنبي من البلاد في ضوء المقبوض بهما ووزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك غير السمودي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٤