اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1897
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم شطب القيد إداريا اذا لم يتقدم اصحاب الطلب الشطب في خلال شهر بعد التحقق من الموافقة المستوجبة للشطب وسمع أقوال صاحب الشأن - ويخطر صاحب الشأن بهذا القرار بخطاب مسجل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد