القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1897

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم شطب القيد إداريا اذا لم يتقدم اصحاب الطلب الشطب في خلال شهر بعد التحقق من الموافقة المستوجبة للشطب وسمع أقوال صاحب الشأن - ويخطر صاحب الشأن بهذا القرار بخطاب مسجل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٤