اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1897
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند حصول أي تعديل في البيانات السابق تدونها بمفحقة سجل الوكالات أو التوزيع فعل صاحب الشأن أن يطلب خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل التأثير به بعد إيضاح أسبابه .
ويتم التعديل في صفحة السجل بالتأثير على البند المعدل وإثبات التعديل الجديد أو بإلغاء البنود إذا كان الأمر مرسد إضافة كما يتم التأثير في السجل التجاري بهذا التعديل أو الإضافة بعد تعديل بيانات شهادة القيد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد