القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1897

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل من الحاجيتين الشكلية والموضوعية تتم الموافقة على القيد من جانب وكيل الوزارة أو من يثوب عنه . ثم تحال الأوراق للإجراء الميد في سجل الوكلاء التجاريين والموزعين بعد صدور رسم التقدير . وهذا السجل مرقم الصفحات بحيث تسلسلها وكل صفحة رقم ورقم كل صفحة هو رقم القيد المدون فيها يأخذ عند كل وكالة أو تزويع باستكمال رقم مسلسل بما يميزه حتى ولو تعددت القيد و الأرقام لوكيل واحد . وتشمل بيانات السجل الذكورة على الإيضاحات التفصيلية للوكالة التجارية أو التوزيع ويعمل ويطلي العمل أو الموزع شهادة بكل قيد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٤