القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1897

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع ما يلي : ١ - أن يكون مكتوبا وسبرا مع جميع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد . ب - أن يتضمن إيضاحا وافيا بعقود والتزامات الطرفين قبل بعضهما البيع من جانب التزاماتها قبل المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٥/٢٤