اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1897
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع ما يلي :
١ - أن يكون مكتوبا وسبرا مع جميع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد .
ب - أن يتضمن إيضاحا وافيا بعقود والتزامات الطرفين قبل بعضهما البيع من جانب التزاماتها قبل المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد