اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1897
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالوكالات التجارية المتعلقة بتنظيم نظام الوكالات التجارية وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات إياها كانت طبيعتها ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وآلات وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد