القانوني

The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1901

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام البيانات التجارية. والله الموفق ،، وزير التجارة أسامه بن جعفر فقيعه اللاحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٤