The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1901
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تكتب جميع البيانات التجارية الإلزامية والاختيارية باللغة العربية أخرى إضافة إلى اللغة العربية وتكون العبرة بها دون بالغة العربية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد