The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1901
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وفقا لأحكام المادة السادسة من نظام البيانات التجارية يحظر استبداد أو بيع المنتجات التي لا تملأ أي من البيانات الإلزامية الإلزامية المنصوص عليها في
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد