القانوني

The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1901

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وفقا لأحكام المادة السادسة من نظام البيانات التجارية يحظر استبداد أو بيع المنتجات التي لا تملأ أي من البيانات الإلزامية الإلزامية المنصوص عليها في

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٤