القانوني

The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1901

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان المنتج أكثر من مصنع في أكثر من بلد يجب عليه المعلن المستورد إيضاح اسم البلد الذي انتهجت فيه السلعة وإذا كانت مراحل الإنتاج تمثل الاكتفاء ببلد يجب إيضاح ذلك تفصيلا بمراحل الإنتاج في كل بلد وعند

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٤