القانوني

The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1901

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون البيع يتم بتصريف الضاعة لحسابيه ومبيدرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسؤولين عن المنتج أو المستورد عن كل ما يقع للمنتج من مخالفات ويقرص علم هذا النظام وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٤