The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H
المادة 9ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1901
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون البيع يتم بتصريف الضاعة لحسابيه ومبيدرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسؤولين عن المنتج أو المستورد عن كل ما يقع للمنتج من مخالفات ويقرص علم هذا النظام وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد