The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H
المادة 12ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1901
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري
الضبط القضائي في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام و لهم الاستعانة باهم
الشرطة والتسبيق مع البليات والجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد