القانوني

The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1901

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعين أن يكون ضبط المخالفات وسحب العقوبات وحجز البضائع وتسليمها تعداها الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري على أن تتضمن مكان الضبط وتاريخه و وصف المخالف و بيان الذي على أن يتضمن مكان الضبط المحاضر من قبل كل من المكلف بالضبط وصاحب المحل أو المدير أو المسؤول في مكان الشبه الضابط يثار بشأن إلى ذلك في المحضر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٤