The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H
المادة 15ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1901
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم التصرف في المنتجات المحجوزة بموجب هذا النظام وفقا
لما يلي:
- إذا كانت المخالفة لا تمس ذاتها ولا تؤثر على صحة وسلامة
الإنسان أو البيئة ولا يتعارض التصحيح مع المواصفة
القاباسية السعودية للسعة تصح بحازة أسباب المبالغة بذكر البيان النقاص أو تصويب البيان الخاطئ بصورة وإضحة وبما لا يسمح بتغييرها أو التلاعب فيها سواء وردت هذه البيانات في بذلك أو في وصحها أو طرق الإعلان عنها أو الدعائية لها أو غير ذلك.
بإذا كانت المخالفة تمس صحة الرسالة استنأن أن الحيون أو البيئة أو يتعارض التصحيح مع المواصفة القاباسية للمعلومة في حالة التضارب فيه وفق ما يصدر به عنوان المطالب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد