القانوني

The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1901

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الإدارة العامة المخالفة المنش التجاري وفرع الوزارة تلقي الشكاوى والبلغات عن مخالفات أحكام هذا النظام (صفحة ٤ من ٥) وزارة المالية الرياض ١١٦٣ المواد:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٤