The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H
المادة 10ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1901
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى الإدارة العامة المخالفة المنش التجاري وفرع الوزارة تلقي الشكاوى والبلغات عن مخالفات أحكام هذا النظام
(صفحة ٤ من ٥)
وزارة المالية
الرياض ١١٦٣
المواد:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد