The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1901
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز وضع أي بيان على منتج بما في ذلك العلامات التجارية يوحى به عن المنتج نشأ في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد