القانوني

The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1901

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز وضع أي بيان على منتج بما في ذلك العلامات التجارية يوحى به عن المنتج نشأ في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٤