The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1901
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان للسلعة مساس أو (علاقة) بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة فيجب أن يتضمن البيان الخاص بالعناصر الدالة في تركيبها ما يلي:
أ- بيان ما إذا كانت السلعة (محورة) معدة ورأى أو تحتوي على شيء
ب- بيان ما إذا كانت السلعة تحتوي على مواد خطرة ومدى خطورتها.
ج- بيان ما إذا كانت السلعة معالجة بالاشعاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد