القانوني

The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1901

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان للسلعة مساس أو (علاقة) بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة فيجب أن يتضمن البيان الخاص بالعناصر الدالة في تركيبها ما يلي: أ- بيان ما إذا كانت السلعة (محورة) معدة ورأى أو تحتوي على شيء ب- بيان ما إذا كانت السلعة تحتوي على مواد خطرة ومدى خطورتها. ج- بيان ما إذا كانت السلعة معالجة بالاشعاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٤