القانوني

The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1901

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد البيانات التالية بإلزامية: أ- اسم الضابط، أو مقاسها، أو كبلها، أو طبقاتها، أو وزنها، ب- كيفية الإنتاج، أو تاريخ إنتاجها، أو تاريخ انتهائها الصلاحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٤