The executive regulations of the commercial data system for the year 1423 H
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1901
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد البيانات التالية بإلزامية:
أ- اسم الضابط، أو مقاسها، أو كبلها، أو طبقاتها، أو وزنها،
ب- كيفية الإنتاج، أو تاريخ إنتاجها، أو تاريخ انتهائها الصلاحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد